اشكال ، لا لخوف الفوات فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلّل بعمرة ، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلاّ ندبا ، ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى بل يصح الحج.
______________________________________________________
الاشكال يحتمل أن يكون فيما دلت عليه ( إنّما ) من الحصر في الأمرين ، أعني : الصد ، وعلم الفوات بالإضافة إلى خوف الفوات ، فيكون محل الاشكال هو جواز التحلل بخوف الفوات ، فان تحقق الجواز لم يكن الحصر في الأمرين ثابتا ، وإن لم يتحقق كان صحيحا ، لكن جزمه أولا بقوله : ( وإن خاف الفوات ) وآخرا بقوله : ( لا بخوف الفوات ) ينافي هذا الاشكال.
ويحتمل أن يكون في جواز التحلل بعلم الفوات ، فان تحقق الجواز كان الحصر في الصد خاصة ، وإلاّ ثبت فيهما فقط ، وهذا هو المناسب لسياق العبارة.
وحكى شيخنا الشهيد : أنّ المنقول عن المصنف في منشأ الاشكال تعذر العلم هنا ، ويحتمل إمكان حصوله بقرائن الأحوال وليس بشيء ، لأنه على تقدير حصول العلم بالفوات قطعا لا يثبت جواز التحلل بالهدي ، لأنّ فوات الحج بعد الإحرام يوجب العدول إلى العمرة المفردة. والحاقه بالصد قياس بغير جامع. والحق أنّ تجويز التحلل هنا بالهدي لا وجه له.
قوله : ( ثم يقضى في القابل واجبا مع وجوبه ، وإلاّ ندبا ).
سبق تحقيق ذلك.
قوله : ( ولا يتحقق الصدّ بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ).
هذا حق إذا كان الرمي هو الواجب في أيام التشريق ، لأنّ هذا وإن كان نسكا واجبا في الحج ، إلا أنّ الحج يتم بدونه. أما الرمي الواجب يوم النحر ، فإنه جزء من المحلل ، فلا يستقيم إطلاق العبارة بحيث يشمله ، لأنّ ذلك جزء المحلل الأول.
ولا يتصور الإتيان بالطوافين والسعي من دونه ، فمتى تحقق الصد عن مناسك منى ، بحيث لا يمكن الاستنابة أيضا امتنع الطواف والسعي ، فيتحقق