ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ، ولا بدل له على اشكال ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل.
ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله ، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات.
ولا يتحلل ، لأن التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على
______________________________________________________
ولم يضم إليه شيئا آخر ، فهو غير متعين للنحر (١) ، فيجزئ حينئذ ) (٢).
قوله : ( ولا بدل له على إشكال ).
الأصح أنه لا بدل له ، لأنّ البدلية تشريع ولم يثبت هنا ، وثبوتها في هدي التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا.
ولو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع ولا عدمه ، لا في الحج ولا في غيره ، ونقل شيخنا الشهيد أنّ في رواية : ثمانية عشر يوما.
قوله : ( فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ).
لو قال : مع عجزه عنه ، أو عن ثمنه لكان أولى.
قوله : ( ولو تحلل لم يحل ).
أي : ولو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل ، ولو فعل شيئا من محرمات الإحرام وجبت الكفارة.
قوله : ( ولا يراعي زمانا ، ولا مكانا في إحلاله ).
بخلاف المحصر.
قوله : ( لأنّ التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على إشكال ، لا بخوف الفوات ).
__________________
(١) في « س » و « ه » : النحر.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».