فرضا ، ولا يجب بعث الهدي.
وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجب بعث الهدي ).
أي : حيث يتمكن من بعثه ، وذلك حيث لا يكون الصد عاما ، لأنّ هذا الحكم في المحصور ، والأصل البراءة في المصدود ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تحلل ومن كان معه ، ولم يبعثوا الهدي ، ولا شرط النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في تحلل من كان معه تعذر إرساله (١) ، ولعدم توقف التحلل على بعثه حيث لا يمكن قطعا ، فلا يجب في الباقي لأصالة البراءة ، ولا كذلك المحصر.
قوله : ( وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه ).
أي : الأقوى أنه يكفي مطلقا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر ما ساقه (٢) ، مع أنّ هدي التحلل مندوب ، مع ذلك فيستحب له أن يجمع بين الهديين ، ويكون ذبح هدي التحلل على قصد الوجوب ، وهدي السياق على ما سبق بيانه ، فيكون الضمير في ندبه عائدا إلى هدي التحلل ، وهو المنقول عن المصنف ، والموافق لفتواه في غير هذا الكتاب (٣).
ويمكن عود الضمير إلى هدي السياق ، أي : مع ندب هدي السياق يكفي عن هدي التحلل ، لا مع وجوبه وهو الأصح ، لأنّ تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات.
( والمراد بوجوبه : وجوب نحره وإن كان في أصله تبرعا ، وذلك بإشعاره أو تقليده على الوجه المعتبر ، أو بقوله : هذا هدي كما سبق ، فلو ساقه بنية أنه هدي ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ حديث ١٤٦٥.
(٢) الكافي ٤ : ٥٤٠ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٦ حديث ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ حديث ١٤٧٢.
(٣) المختلف : ٣١٧.