تحلل بذبح هديه الذي ساقه ، والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد ، سواء كان في الحرم أو خارجه ، من النساء وغيرها وإن كان الحج
______________________________________________________
المقتضي للتحلل ، وإن كان غير منحصر فيه ، فان الصد عن أحدهما مع فوات الآخر يثبت به الحكم أيضا.
قوله : ( والتقصير ).
أي : يحلل بالذبح والتقصير أيضا ، فلا يحلل بدونه على أصح القولين ، لأصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا ، ولم يثبت كون الذبح وحده محللا ، إذ ليس في الاخبار الاكتفاء به وحده ، بل وجوب ذبحه (١) ، ولأنّ محلل الإحرام مركب من أمور متعددة ، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره ، ويبقى ما عداه على أصله.
وقيل : يكفي الذبح (٢) ، وليس له وجه ظاهر أزيد من أنّ الأخبار دلت على الذبح ، ولم تدل على التقصير (٣).
ولا دلالة في هذا ، لأنّ عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه ، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أنّ إحرام الحج محلله مجموع الأمور المذكورة سقط بعضها بالإجماع ، وهو ما عدا الذبح والتقصير ، فيبقى الباقي على وجوبه.
قوله : ( موضع الصد ).
أي : في أي موضع كان من غير تعيين موضع بخصوصه ، بخلاف تحلل المحصر.
قوله : ( من النساء وغيرها ).
أي : فلا يتوقف حل النساء على طوافهن ، للرواية (٤) بخلاف المحصر.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٢ حديث ١٥٠١ ، انظر : الوسائل ١٠ : ١٩٢ باب ١٣.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٩٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧١ حديث ٩ ، انظر : الوسائل ٩ : ٣٠٤ حديث ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٣٧١ حديث ٩.