ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ، أما الأوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا ، والاّ أعاد على ما بعدها بعد الإكمال ، ولو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد ، فإن اشتبه أعاد على الثلاث.
______________________________________________________
قوله : ( ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ).
أي : بلغ الأربع أم لا ، واعتبر ابن بابويه الأربع (١) ، فيعيد إذا قطع لدونها.
والذي ينبغي الإعادة إذا قطع لدونها وفاتت الموالاة ، سواء كان عمدا أولا ، نظرا إلى أنّ الرواية تقتضي وجوب الموالاة (٢) كما نبهنا عليه ، وللاحتياط.
قوله : ( أما الأوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا ).
أي : يكمل رميهما إذا رماهما ( ناقصتين ، ثم رمى الثالثة بشرط أن يكون قد رماهما أربعا أربعا ، ولم يكن عدوله عن واحدة إلى ما بعدها ) (٣) عمدا ، ففي عبارة المصنف مناقشتان :
إحداهما : أنه كان عليه أن يقول : أربعا أربعا مرتين ، لأنّ رمي إحداهما فقط أربعا لا يحصّل الترتيب ، ولا يندفع السؤال بتقدير : إن رماهما أربعا ، لأنّ ذلك صادق برمي واحدة أربعا ، فتكون هذه العبارة مدافعة لما سبق ، ولما سيأتي في كلامه.
والثانية : أنّ اشتراط النسيان يقتضي أن يكون الجاهل كالعامد في وجوب الإعادة وإن رمى أربعا ، وهو خلاف ما دلت عليه الرواية (٤) ، فإذا تذكر ذلك قبل إكمال الأربع في الثالثة ، فرجع ، فأكملهما ، فالظاهر وجوب إعادة رمي الثالثة ، لفوات الموالاة.
قوله : ( وإلا أعاد على ما بعده بعد الإكمال ).
أي : وإن لم يرمهما أربعا ، أو رمى أربعا وعدل إلى ما بعدها غير ناس ،
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١٤١.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٣ حديث ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ حديث ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٥ حديث ٩٠٣.
(٣) لم ترد في « ن ».
(٤) التهذيب ٥ : ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
