الى الغروب ، فإذا غربت قبل رميه أخّره وقضاه من الغد.
ويجوز للمعذور كالراعي ، والخائف ، والعبد ، والمريض الرمي ليلا لا لغيره.
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر ، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة ، ثم الحاضر ويستحب عند الزوال ، ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى ، فان فات زمانه فلا شيء ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي ، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.
______________________________________________________
قوله : ( وقضاه من الغد ).
أي : بعد الطلوع.
قوله : ( ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد ).
أي : بعد الطلوع ، إلاّ لضرورة.
قوله : ( ويستحب أن يوقعه بكرة ).
المراد به : بعد الطلوع إلى الزوال.
قوله : ( ثم الحاضر ).
معطوف على قوله : ( يبدأ بالفائت ) وما بينهما اعتراض ، ويستحب أن يوقع الحاضر عند الزوال ، لما سبق.
قوله : ( ويعيد في القابل ... ).
المراد في زمان الرمي لا مطلقا.
قوله : ( فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه ).
ربما أشكل بأنّ الإغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة.
وجوابه : إنّ المجوز لهذه النيابة إنما هو العجز ، وبالإغماء يزداد ، وفي رواية
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
