ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ، ثم أكمل اللاحقة مطلقا.
ووقت الإجزاء من طلوع الشمس ، والفضيلة من الزوال ، ويمتدان
______________________________________________________
الثانية عمدا أو سهوا ليس لفوات الترتيب ، إذ يكفي فيه إعادة رمي الثانية ، بل الظاهر أنه لفوات الموالاة ، فيقتضي الإعادة فيما ذكرناه.
قوله : ( ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ، ثم أكمل اللاحقة مطلقا ).
الظاهر أنّ المراد بالإطلاق : إتمام الأربع وعدمه.
ويمكن اعتباره في إكمال كل من السابقة واللاحقة ، فيندرج فيه ما إذا رمى الاولى ثلاثا ، ثم انتقل إلى الثانية ، فيكمل الاولى ثم الثانية. إلاّ أنّ قوله : ( ولا يحصل بدونها ) ينافيه ، وصريح الرواية وجوب الاستئناف هاهنا (١) ، ومع هذا فلا دلالة في شيء من العبارة على وجوب استئناف رمي التي رماها أقل من أربعة ، ثم رمى ما بعدها ، لكن صرّح في غير هذا الكتاب بالاستئناف (٢) ، وهو الأصح ، وهو صريح الرواية ، فيمكن قصره على إكمال اللاحقة مطلقا ، ومقتضاه عدم اعتبار الموالاة في هذا القسم.
ومثله ما سيأتي من قوله : ( ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ) وهو صريح كلامه في المبسوط (٣) ، وفي الدروس توقف في ذلك (٤) ، واعتبار الأربع قوي كما قلناه.
قوله : ( ويمتدان ).
أي : وقت الإجزاء والفضيلة.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٧٩.
(٤) الدروس : ١٢٤.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
