ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر ، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة.
ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب ، ولا يحصل بدونها.
______________________________________________________
قوله : ( ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب ).
أي : حصل الرمي بالترتيب وكذا الجاهل ، نص عليه في الدروس (١) ، والرواية تشمله (٢) ، اما العامد فلا ، لثبوت عدم جواز العدول عن اللاحقة قبل إكمال السابقة المقتضي لعدم مطابقة الواجب ، فلا يكون مجزئا.
قوله : ( ولا يحصل بدونها ).
فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعا ، وكذا السابقة عليها ، وهي التي رماها دون الأربع. وعليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٣). ولو رمى الاولى أربعا ، ثم الثانية أربعا ثم أكمل الأولى فإن كان عدوله عن الاولى عمدا وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعا ، ولا يجب لو كان سهوا ، أما الاولى فلا تجب إعادتها على حال.
وهل يجب استئناف الثانية لو كان رميها (٤) أقل من أربع إذا رمى الأولى أربعا ، ثم عدل إلى الثانية سهوا نظرا إلى فوات الموالاة؟ لا يبعد القول به ، وفي الرواية ما يقتضيه (٥) ، فانّ وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثا ، ثم رمى
__________________
(١) الدروس : ١٢٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
(٤) في « ن » : رماها.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
