ولو باب الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ، وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها ، إلاّ أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة ، أو يخرجا من منى بعد نصف الليل.
______________________________________________________
ظاهر عبارة المنتهى (١) والتذكرة أيضا (٢).
ويحتمل العموم في كل من الأمرين ، والأصل يدفعه ، وفي بعض الأخبار اعتبار اتقاء جميع محرمات الإحرام (٣) ، واختاره ابن إدريس (٤) ، والمشهور الأول ، والاتقاء معتبر في إحرام الحج قطعا ، وفي عمرة التمتع بالإضافة إلى حجه في وجه قوي ، لأنها ( جزء ) (٥) من حج التمتع ، لا العمرة المبتولة (٦) على الظاهر ، لعدم الارتباط المقتضي لمبادرته إلى الفهم.
وهل يفرق بين العامد والناسي في الأمرين معا ، فيكون الناسي متقيا ، أم في النساء فقط ، إذ لا شيء على الناسي لو جامع ، بخلاف قتل الصيد سهوا ، أم لا يعد متقيا فيهما؟ أوجه ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.
قوله : ( ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ).
في حواشي الشهيد : إنّ الجاهل لا كفارة عليه ، وظاهر الأخبار العموم (٧) ، فلا يفرق بينه وبين العامد. ويؤيده أنّ الجاهل مأمور بالتعلم ، وإخلاله به لتقصيره لا يعد عذرا ، مع احتمال الفرق وقوفا مع أصل البراءة إلاّ في موضع الوفاق.
قوله : ( إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٧٦.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨٨ حديث ١٤١٦.
(٤) السرائر : ١٤٤.
(٥) لم ترد في « س ».
(٦) في « ن » و « ه » : المقبولة.
(٧) قرب الاسناد : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، الكافي ٤ : ٥١٤ حديث ١ ، ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨٦ حديث ١٤٠٦ ، التهذيب ٥ : ٢٥٧ حديث ٨٧١ ـ ٨٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ حديث ١٠٣٨ ـ ١٠٤٠ ، والمزيد الاطلاع انظر : الوسائل ١٠ : ٢٠٦ باب ١ من أبواب العود إلى منى.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
