وهو التحلل الأول للمتمتع.
أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث ، ولا تحل النساء إلاّ به.
ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على اشكال ( ط ) ولو وجب عليها قضاؤه.
______________________________________________________
قوله : ( وهو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحل له الطيب أيضا ).
المراد بغيره : القارن والمفرد ، وإنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج وسعيه على الوقوفين ، فإنه يجوز لهما ذلك اختيارا على الأصح.
وعبارة المصنف مطلقة ، وظاهرها الجواز مطلقا ، وكذا عبارات أكثر الأصحاب وهو مشكل ، لأنّ روايات تحريم الطيب حتى يطوف ويسعى مطلقة (١).
وطريق الجمع : الحمل على تقديمهما ، وبه صرح في الدروس (٢) والظاهر أنّ المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك.
قوله : ( فإذا طاف للحج حل له الطيب ).
الأصح أنه لا بد في حله من الإتيان بالسعي أيضا ، لرواية منصور بن حازم (٣).
قوله : ( فإذا طاف للنساء حللن له ).
وحينئذ فيحل الصيد الإحرامي.
قوله : ( ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٤ حديث ١٠٥١ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ حديث ١٠٠٩.
(٢) الدروس : ١٣٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٥ حديث ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٧ حديث ١٠١٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
