ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ، ويحلق الى العظمين ويدعو ، فإذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد على اشكال ،
______________________________________________________
وللأخبار الدالة على عدم الاعتداد بالسعي لو لم يكن طاف (١) ) (٢).
قوله : ( ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ).
المراد : انه يبدأ بشق ناصيته الأيمن ، ويحلق قرنه الأيمن.
قوله : ( ويحلق إلى العظمين ).
المراد بهما : العظمان اللذان في أسفل الصدغ ، يحاذيان وتدي الأذنين ، وهما الهيئتان اللتان في مقدمهما. ولا يخفى أنه تجب في الحلق أو التقصير النية مقارنة لأوله مستدامة الحكم ، ولا بد من التعرض لكونه في حج الإسلام أو غيره ، والوجه من وجوب أو ندب.
ولو قدم الطواف والسعي على الذبح ، ففي الدروس : إنّ الكلام فيه كالكلام في الحلق ، قال : وكذا لو قدم الطواف على الرمي ، أو على جميع مناسك منى ، يجزئ مع الجهل ، وفي التعمد والنسيان الاشكال (٣).
قوله : ( إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال ).
الإشكال في الصيد خاصة ، والمراد به : الصيد الذي حرمه الإحرام دون الذي حرمه الحرم ، فانّ ذلك يبقى وإن طاف للنساء.
ومنشأ الإشكال من زوال الإحرام المقتضي للتحريم ، ومن أنّ بقاء شيء من محرماته يقتضي بقاء التحريم ، وللاستصحاب ، والأصح تحريمه إلى أن يطوف للنساء.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢١ حديث ١ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ حديث ١٢١٧ ، التهذيب ٥ : ١٢٩ حديث ٤٢٦ ـ ٤٢٨.
(٢) ما بين القوسين لم ترد في « ن ».
(٣) الدروس : ١٣٣.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
