ولو أقام بدله ، ثم وجده ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ، ويجب مع النذر ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده.
______________________________________________________
حكمهما أمر مطلوب ، لأنه ربما أو هم التعميم ، وجميع ما سبق في هدي التمتع إذا فعل آت هنا.
قوله : ( ولو أقام بدله ، ثم وجده ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ).
قد سبق أنه لا يجب إقامة بدله ، وحينئذ فلا يكون الذبح واجبا ، فكيف يجزئ عن الواجب المعين ، أعني : ذبح الأول؟
وينبغي أن يكون هذا الحكم للهدي المضمون إذا عينه ، أما هدي السياق فإنه يتعين ذبحه ، سواء ذبح الثاني أم لا ، ولو نذر ذبح الثاني عنه فذبحه ، فالظاهر أنه لا يسقط وجوب ذبح الأول عند وجدانه.
قوله : ( ويجب مع النذر ).
أي : ويجب ذبح الأول مع كون ذبحه منذورا ، وإن ذبح الثاني ، وكذا ينبغي أن يقال في هدي السياق.
قوله : ( ويجوز ركوبه وشرب لبنه ).
أي : هدي السياق ، لأنه لم يخرج عن ملكه كما قلناه ، بخلاف ما لو خرج بنذر وشبهه ـ كما صرح به ابن الجنيد (١) ، والمصنف في المختلف (٢) ـ فيغرم لمساكين الحرم لو فعل.
قوله : ( ما لم يضرّ به وبولده ).
يعلم منه أنّ حال ولده كحاله في وجوب الذبح ، وهو الأصح.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.
(٢) المختلف : ٣٠٧.