ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه كالمتمتع ، وكذا الأضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن تعذرت تصدق بثمنها ، فان اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ).
أي : من الواجب في نذر ، أو كفارة ونحوهما.
قوله : ( فإن أكل ضمن ثمن المأكول ).
هذا هو المناسب ، وفي عبارة التحرير ضمن مثل المأكول (١) ، وهو غير ظاهر.
قوله : ( ويستحب أن يأكل من هدي السياق ... ).
الأصح الوجوب كهدي التمتع ، للرواية (٢) ، وهو مقرب الدروس (٣) واختيار أبي الصلاح (٤).
قوله : ( ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ).
لأنّ التضحية تتحقق بالذبح ، وإن كان واجبا.
قوله : ( فان اختلف تصدق بثمنه الأعلى والأوسط والأدون ).
أي : إن اختلف الثمن ، وقد كان الاشمل أن يقول : تصدق بثمن نسبته إلى المجموع نسبة الواحد إلى عدد الأثمان.
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٠٧.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٨ ، حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ حديث ٦٧٢.
(٣) الدروس : ١٢٩.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٠٠.