ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر ، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.
______________________________________________________
وتقليلا لارتكاب المجاز بحسب الإمكان.
وهذا هو الذي يلوح من عبارة المصنف في المنتهى (١) والتذكرة (٢) ولم أجد هذا في كلام أحد من الأصحاب ، بل الجميع يجوزون البيع من غير تقييد.
نعم عبارة المصنف في الكتابين ترشد إلى ذلك ، فعلى هذا قول المصنف : ( ويجوز بيعه ) لا يمكن أجزاؤه في هدي السياق فلا بد من التنبيه ، لكون ذلك حكم الهدي المضمون ، لا هدي السياق.
قوله : ( ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، وإن كان معينا بالنذر ).
جملة إن الوصلية معطوفة على جملة محذوفة تقديرها : إن لم يكن معينا بالنذر ، وإن كان معينا بالنذر. ويندرج في الأولى المضمون المعين بالقول ، فإنه ليس معينا بالنذر ، مع أنه يجب إقامة بدله قطعا ، وفي عدة من الأخبار دلالة عليه (٣) ، وهذا من مدلول العبارة بمنطوقها ، لأنّ المحذوف لدليل كالمذكور.
وزعم شيخنا الشهيد أنّ هذا مستفاد بمفهوم الموافقة ، وليس كذلك. ويفهم من القيد في قوله : ( وإن كان معينا بالنذر ) أنّ المعين بغيره يجب بدله ، وليس كذلك ، لأنّ المعين بالقول مع النية يتعين ، ولا يجب إقامة بدله ، وكذا المعين بالإشعار ، فالعبارة غير جيدة.
قوله : ( ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ).
الظاهر أنّ المراد به : هدي السياق بدليل سوق العبارة. فلا يرد أنّ ذلك ليس على إطلاقه ، بل تستثنى منه الكفارة والنذر المطلق ، إلا أنّ العناية بالتنبيه على
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٥٠.
(٢) التذكرة ١ : ٣٨٤.
(٣) منها ما في الكافي ٤ : ٤٩٣ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ حديث ٧٣٣.