______________________________________________________
بيعه؟ ثم إنه لا معنى لتخصيص الحكم بذلك بالكسر ، فإن الأخبار خالية عن الدلالة على أنّ ذلك حكم الكسر وحده ، فإنّ حسنة الحلبي ـ قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ، ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « يبيعه ، ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر » (١) ـ مصرحة بالكسر والعطب كما هو واضح.
وكذا صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدق بثمنه ، وليهد هديا آخر » (٢).
والذي يقتضيه صحيح النظر أنّ ذلك حكم الهدي المضمون في الذمة ، إذا عينه في هدي بقوله : هذا الهدي الفلاني ، فإنه يتعين بغير خلاف ، نفل الإجماع عليه في المنتهى (٣) فإذا عرض له كسر ونحوه فإنه يبطل التعيين على الأصح ، ويعود إلى ملكه ، فيقيم بدله وجوبا ، وإن شاء باع هذا أو وهبه ، لأنه ملكه ، وإن شاء ذبحه وتصدق به استحبابا ، نظرا إلى أنه قد عينه. وإن باعه فالأفضل له الصدقة بثمنه ، فالصدقة بثمنه (٤) وذبحه مع الآخر في الروايتين (٥) محمولان على ( الاستحباب ، لما قلناه من بطلان التعيين الخاص لامتناعه.
ولا يمكن حمل الروايتين على ) (٦) هدي السياق ، للقطع بعدم وجوب إقامة البدل ، وبطلان القول بجواز بيعه لتعيين نحره بإشعاره ، ومنافاة ذلك للرواية السابقة بالذبح (٧). فيحملان على الهدي المضمون جمعا بين الأخبار والدلائل ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٤ حديث ٤ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ حديث ٧٣٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٨ حديث ١٤٨٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ حديث ٧٣١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤٩.
(٤) لم ترد في « ن ».
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٤ ، حديث ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٩٨ حديث ١٤٨٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ حديث ٧٣٠ ، ٧٣١.
(٦) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».
(٧) التهذيب ٥ : ٢١٨ حديث ٧٣٦.