ويجوز بيعه لو انكسر ، فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.
______________________________________________________
المتجه كون ذلك كله على طريق الوجوب ، لأنّ النحر واجب فلا يسقط ، وتعذر مكان الواجب لا يسقط الوجوب ، ولأنه حق الفقراء ، فيمتنع القول بسقوطه. ويجب الأكل منه (١) إن قلنا بوجوبه من هدي السياق ، وسيأتي. ولو كان منذور الصدقة به لم يجز الأكل منه. وعلى هذا تنزل رواية عمر بن حفص الكلبي ، عن الصادق عليهالسلام وقد قال له : رجل ساق الهدي ، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : « ينحره ، ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به انه صدقة » (٢).
وعبارة المصنف هنا تحتمل الوجوب وعدمه ، وفي التحرير عبر بالجواز (٣) ، والذي أذهب إليه الوجوب ، لأنّ طريق التوصل إلى التصدق به انحصر في ذلك ، ولا تجب الإقامة عنده وإن أمكنت.
نعم لو أمكن إيصاله إلى موضع ذبحه بغير مشقة وجب ، وإعلامه بما يدل على حاله ( يكون ) (٤) بالكتابة ـ كما في الرواية ـ (٥) وبغمس النعل في دمه ، وضرب صفحة سنامه به. ويعول على ذلك حينئذ ، فيجوز الأكل منه.
ويلزم منه شيئان : الاكتفاء في التذكية بالقرينة ، والاعتماد في الأكل من مال الغير على الكتابة ونحوها.
قوله : ( ويجوز بيعه لو انكسر ، فيستحب الصدقة بثمنه ، أو شراء بدله ).
هذا الحكم مشكل ، لأنّ هدي السياق صار متعينا نحره ، فيكف يجوز
__________________
(١) في « س » : بسقوط الأكل منه.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٨ حديث ٧٣٦.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٠٧.
(٤) لم ترد في « ن ».
(٥) التهذيب ٥ : ٢١٨ حديث ٧٣٦.