وتكره التضحية بالجاموس ، والثور ، والموجوء.
ويجب في الذبح النية ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة ،
______________________________________________________
بالمأمور به على وجهه ، إذ مطلق الصدقة هنا غير مطلوب ، بل صدقة مخصوصة ولم يأت بها ، ومن أن الصدقة على الأحوج أبلغ من الصدقة على غيره إن أعطاه القانع ، وإن أعطاه للمعتر فالإخلال إنما هو لخصوصية نية الإهداء ، ولا يكاد يخرج عن معنى الصدقة ، والنظر ينساق إلى الأول ، وإلاّ لم يأثم. فإن قلنا به ضمن القيمة ، فيهديها إلى المعتر.
وأما ثلث الأكل إذا خالف به فضمانه أبعد. ويمكن أن يقال : يأثم بتركه ، ويتحقق الإجزاء ووجوب شيء آخر خلاف الأصل.
ولا يرد هذا في سهم الإهداء ، لأنّ المستحق لم يصرف إليه وصرفه ممكن ، وقول المصنف في التذكرة باجزائه إن تصدق به (١) غير واضح ، لأنّ هذه الصدقة منهي عنها لوجوب الإهداء ، فكيف تقع مجزية ، فإن النهي في العبادة يدل على الفساد؟ ) (٢)
قوله : ( وتكره التضحية بالجاموس ).
وكذا الجمل.
قوله : ( والموجوء ).
هو مرضوض الخصيتين.
قوله : ( وتجب في الذبح النية ).
مقارنة له ، مستدامة الحكم ، مشتملة على تعيين الحج الذي يذبح فيه والوجه.
قوله : ( قد ربطت بين الخف والركبة ).
أي : ربطت يداها معا كذلك.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٨٥.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « س ».