ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز وادي محسر إلاّ بعد الطلوع ، وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر
______________________________________________________
قوله : ( لكن لا يجوز وادي محسر ).
صرح به الشيخ (١) والجماعة (٢) ، فإن فعل أثم ولا كفارة ، وحكى في الدروس قولا لابن بابويه : أنه إن فعل وجب عليه شاة (٣) ، وليس بمعتمد.
ويدل على المنع ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » (٤).
ويمكن الاستدلال بهذه على وجوب استيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالوقوف في المشعر ، لكن ينبغي أن يراد بقوله : « لا يجاوز وادي محسر » أنه لا يجاوز إليه ، أي : لا يدخله وإن كان خلاف الظاهر ، لأنّ وادي محسر من منى ، فالمنع من مجاوزته لا يظهر له وجه ، إلا على تقدير المنع من دخول منى قبل الطلوع ، ويلزم منه المنع من دخول الوادي أيضا.
وقد يقال : استحباب الهرولة في وادي محسر يقتضي منع دخوله قبل الطلوع ، إذ لا يجوز مجاوزته قبله ، وهو يتم إذا كانت الهرولة بحيث تستوعبه.
ولا ريب أنّ عدم دخول محسر إلى الطلوع ، واستيعاب الوقت كله بالوقوف وإن حصلت الإفاضة أولى.
قوله : ( وللإمام بعده ).
أي : استحبابا ومنه يلوح أنّ مراد المصنف من عدم تجاوز الوادي الاستحباب دون الوجوب ، والرواية (٥) حجة عليه.
قوله : ( والهرولة في وادي محسر ).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٦٨.
(٢) منهم : المفيد في المقنعة : ٦٥ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٥٨.
(٣) الدروس : ١٢٢ ، وفيه : وقال الصدوقان : عليه شاة.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٠ حديث ٦ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ حديث ٦٤٠.
(٥) المصدر السابق.