ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته ، وإلاّ ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه ، لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ، ثم يعتمر للتحلل.
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، ويجوز من غيره ، لكن من الحرم عدا المساجد.
______________________________________________________
ما يشهد لهذا (١) ، ولا ينافيه ما في بعضها مما يوهم خلافه (٢) ، لعدم الصراحة فينزل على الموافقة.
قوله : ( ثم يقضيه واجبا مع وجوبه ).
هذا إذا كان وجوبه قد استقر ، لكونه قد وجب قبل عامة ، أو في عامه مع تفريطه على وجه لولاه لأدرك الحج. أما لو كان واجب عامه ولم يفرط فلا قضاء عليه ، لأنه قد تبين بذلك عدم الوجوب.
قوله : ( وتسقط باقي الأفعال عنه ).
يحتمل أن يراد بباقي الأفعال : ما لا يجب (٣) مثله في العمرة المفردة ، مثل الرمي والمبيت بمنى.
ويحتمل أن يراد : جميع ما سوى الإحرام ، لأنّ الواجب حينئذ من الطوافين والسعي والحلق أو التقصير للعمرة لا للحج.
قوله : ( ثم يعتمر للتحلل ).
يراد به : أنه حينئذ ينقل النية إلى العمرة ، ويأتي بأفعالها.
قوله : ( عدا المساجد ).
مطلقا على الأصح ، واقتصر المتقدمون في عباراتهم على المنع من المسجد الحرام ومسجد الخيف (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٤ ، ٤٨٠ حديث ٩٩٨ ، ١٧٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٤ ، ٣٠٧ حديث ١٠٨٤ ، ١٠٩٥.
(٢) قرب الاسناد : ١٧٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٠ ، ٢٩١ حديث ٩٨٤ ، ٩٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ، ٣٠٤ حديث ١٠٨٢ ، ١٠٨٥.
(٣) في « س » : ما يجب.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٩ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٩.