ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر. ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
______________________________________________________
الأخص لا يقتضي انتفاء الأعم ، وللمعارضة (١) بكثير من الصور مثل التقدم على الامام عمدا ، والصلاة مع منافاتها لحق آدمي مضيق ، أو حق الله تعالى كذلك.
ويمكن أن يقال : إنّ الترتيب بين الإحرام والتقصير إن كان شرطا تحقق النهي عن الإحرام ، لأنه حينئذ لم يأت بالواجب على الوجه المأمور به كتقديم العصر (٢) عمدا ، والتحقيق أنه لو لا الرواية لاتّجه البطلان.
الثاني : منافاة قوله عليهالسلام : « وإنما لكل امرئ ما نوى » (٣) فإن المنوي وهو حج التمتع غير واقع على ذلك التقدير ، والواقع وهو حج الإفراد غير منوي.
ويمكن الجواب بأنّ الإخلال بالتقصير يقتضي بقاءه على إحرامه الأول ، والإحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتفي المتعة ، فيلزم الافراد ، لا أنّ الإفراد يقع بالإحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية.
الثالث : إنّ أفعال العمرة قد تمت ، والتقصير خارج ، لأنه محلل.
وجوابه : أنّ كونه محلّلا لا يقتضي خروجه ، وإتيانه ببعض الأفعال لا يقدح ببقائه على الإحرام الأول. ولو سلم لكفى بقاؤه على الإحرام الأول في إعداده لثبوت الحكم المدعى ، ولا نظر إلى كون الأفعال ( قد ) (٤) تمت أولا ، لأنّ التقصير بعد الإخلال ممتنع للرواية (٥) ، والإحرام الأول باق.
الرابع : إنّ الرواية (٦) قاصرة الدلالة ، مع إمكان حملها على متمتع عدل
__________________
(١) في « ن » : والمعارضة.
(٢) في « ن » و « ه » : القصر.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٤) لم ترد في « س » و « ه ».
(٥) التهذيب ٥ : ١٥٩ حديث ٥٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ حديث ٨٤٥.
(٦) المصدر السابق.