وعمدا تصير حجته مفردة على رأي ، ويبطل الثاني على رأي.
______________________________________________________
شاة ).
هي رواية إسحاق بن عمار (١) ، وهي محمولة على الاستحباب ، لروايته هو عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه لا شيء عليه (٢).
قوله : ( وعمدا تصير حجة مفردة على رأي ، ويبطل الثاني على رأي ).
الأول : هو المشهور بين الأصحاب ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : « المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر ، وليس له متعة » (٣).
والمراد به : المتعمد ، جمعا بينه وبين حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام في رجل أهلّ بالعمرة ، ونسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال : « يستغفر الله ، ولا شيء عليه ، وتمت عمرته » (٤).
ويشكل بوجوه :
الأول : إنّ الإحرام منهي عنه قبل التقصير ، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
وقيل : النهي ليس عن الإحرام ، بل عن وصف خارج ، أعني : الإخلال بالتقصير المقارن له.
وجوابه : إنّ المنهي عنه نفس الإحرام ، لأنه على هذه الحالة غير مشروع.
ويرد عليه ، أنّ عدم شرعيته على هذه الحالة لا يقتضي عدم شرعيته مطلقا ، لأنّ انتفاء الشرعية المخصوصة لا يقتضي انتفاء الشرعية مطلقا ، لأنّ انتفاء
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥٨ حديث ٥٢٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ حديث ٨٤٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٩ حديث ٥٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ حديث ٨٤٥.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥٩ حديث ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ حديث ٨٤٦ ، باختلاف في اللفظ.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٩ حديث ٥٢٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ حديث ٨٤٥.