الصفحه ٤٨٤ : ء.
______________________________________________________
لا كلام في جواز
ذلك لو بعثن بهذا من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أما لو كنّ في حصن ونحوه وقتل
الرجال
الصفحه ٩٨ :
نظر ، والأزيد
التعيين ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة ، أو النذر المطلق ، أو غيرهما
الصفحه ١٠١ : .
ولو تقدمت نية
الصوم ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على اشكال
الصفحه ١٥٤ :
وإذا أحرم بعمرة
التمتع ارتبط بالحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله
الصفحه ١٥٦ :
وقيل المفرد خاصة ،
والحق بشرط النية.
وللمفرد بعد دخول
مكة العدول الى التمتع
الصفحه ١٦٦ : القوت والمشروب بقدر حاله الى الحج ، والى الإياب إلى وطنه
وإن لم يكن له أهل ، فاضلا عن حاجته من المسكن
الصفحه ١٦٨ :
ويصرف المال الى
الحجّ لا الى النكاح ، وإن احتاج اليه وشق تركه.
ويصرف رأس ماله
الذي لا يقدر على
الصفحه ١٧٣ :
ب : التشبث على
الراحلة ، فالمغصوب غير المستمسك عليها ، والمحتاج الى الزميل مع فقده لا حج
عليهما
الصفحه ٢٧٨ :
بعد النفر ، ولو
فاته يوم التروية أخّر الجميع الى بعد النفر.
ويجوز تقديمها من
أول ذي الحجة لا
الصفحه ٣٢١ : ) إلى الخصي وحده ، فيكون الإشكال في تحريم ذلك عليه ، وليس بحسن ، إذ
قد سبق منه عدم تحريم العقد على غيره
الصفحه ٣٣٧ :
ثم إن كان الحج
واجبا وجب قضاؤه في القابل ، وإلاّ استحب ، لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في
الصفحه ٣٦٠ :
فإن تعدد احتمل
التخيير ، والأقرب إليه ، ثم الانتقال الى الصوم ، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة
الصفحه ٤٦١ : .
______________________________________________________
الغاصب قد سبق
بيان حكمه ، ولا شك أن المالك يستحق ثلاثة أسهم بأفراسه ، لكن السهم الثالث هل هو
مستند إلى
الصفحه ٤٦٢ :
ولو غنمت السرية
شاركها الجيش الصادرة هي عنه ، لا من جيش البلد.
ولا يتشارك
الجيشان الخارجان الى
الصفحه ٤٩٤ : يكن له الرجوع ، إلاّ أن ينبذ العهد ثم يرجع الى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة.
ولو ماكس الإمام
بالزيادة