البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٤١/١ الصفحه ١ : أحمران مثل الحجل وما تحت جناحه أسود وأبيض. ومنه ما يسمي المنهاج
أجوده السمين الرطب الخريفي وهو معتدل الحل
الصفحه ١٣ :
٥١ ، ٥٢
قرن الايل
٥٠
المنهاج
٦١
القريض
٤٣
الصفحه ٢١ : أحمران مثل الحجل وما تحت جناحه أسود وأبيض. ومنه ما يسمي المنهاج
أجوده السمين الرطب الخريفي وهو معتدل الحل
الصفحه ٣٣ :
٥١ ، ٥٢
قرن الايل
٥٠
المنهاج
٦١
القريض
٤٣
الصفحه ١٠٧ : .
وفي إلحاق وصول
الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن
بالرمح فلا
الصفحه ٢٦٥ :
اختياري من طلوع
الفجر الى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال.
والمحل المشعر ،
وحده ما
الصفحه ٧٨ :
ويجوز تخصيص صنف ،
بل واحد بالجميع ، ولا يجوز العدول بها الى الغائب مع وجود المستحق ، ولا النقل من
الصفحه ١٥٠ : للحج ، ثم يمضي الى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة
، ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثم يمضي
الصفحه ١٩٢ :
وفي احتساب
المسافة نظر ، ينشأ : من صرفه الى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده
وحجة من
الصفحه ٧٥ :
ولا يكفي العزل
على رأي فيضمن لو تلف ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع الى غيره ، أو
المستودع
الصفحه ٧٧ : المالك بين الصرف الى الإمام ، والى المساكين ، والى العامل ، والى الوكيل.
والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة
الصفحه ٢٠٠ : اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا الى خارج الحرم ويحرما منه ، ويستحب من الجعرانة
، أو الحديبية ، وهي اسم بئر
الصفحه ٢٣٠ :
د : البدأة بالحجر
الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط ، الى أن ينتهي إلى أول الحجر ، فمنه
الصفحه ٤١٦ : . وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن امتنعوا قوتلوا الى أن
يسلموا أو يقتلوا ، ولا يقبل منهم بذل الجزية
الصفحه ٤٤٣ :
إلى الغنيمة.
والثاني : ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه ، أو بإخراج
خمس حاصله ، والباقي