يا : الركعتان ، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليهالسلام حيث هو الان ، ولا تجوز في غيره ، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه ، ولو نسيهما وجب الرجوع ، فان شق قضاهما موضع الذكر ، ولو مات قضاهما الولي.
______________________________________________________
يكون قد بلغ ركن الحجر أولا ( الى آخره ) (١).
قوله : ( حيث هو الآن ).
نبه : بـ ( الآن ) على انتقال المقام ، وقد نقل أنه كان في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الباب (٢).
قوله : ( ولا يجوز في غيره ).
قال في الدروس : إنّ معظم الأخبار ، وكلام الأصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه (٣).
وتعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز (٤) ، تسمية لما حول المقام باسمه ، لأنّ المراد بالمقام حقيقة : هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم عليهالسلام ، ولا يصلى عليها ولا قدامها ، وهذا حق.
لكن المراد بالمقام : هو البناء المعد للصلاة ، الذي هو وراء الموضع ، الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل ، ومع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو الى جانبيه.
ووقتهما عند الفراغ من الطواف ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل » (٥).
قوله : ( ولو نسيهما وجب الرجوع ).
__________________
(١) لم ترد في « ن ».
(٢) الكافي ٤ : ٢٢٣ حديث ٢.
(٣) الدروس : ١١٣.
(٤) عبر عن ذلك ابن حمزة في الوسيلة : ١٩٠ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٠ ، والنهاية : ٢٤٢ ، وسلار في المراسم : ١١٠.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٣ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ حديث ٩٧٣.