ح : إدخال الحجر في الطواف ، فلو مشى على حائطه ، أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.
ط : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
ي : رعاية العدد ، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا ، أو بعضه ولو خطوة لم يصح. ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى للفريضة أولا ، وللنافلة بعد السعي.
ويكره الزيادة عمدا في النافلة ، فإن فعل استحب الانصراف على الوتر.
______________________________________________________
والأول هو السابق إلى الفهم من العبارة ، وإن كان ارتكاب المس في موازاة الشاذروان لا يخلو من تجوز.
قوله : ( الطواف بين البيت والمقام ... ).
وكذا يجب مراعاة النسبة من كل جانب ، كما دلت عليه الأخبار (١) ، حتى من جانب الحجر ، لما علم أنه من البيت.
قوله : ( قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ).
المراد به : العراقي ، وفي رواية أبي كهمش ، عن الصادق عليهالسلام : « إن ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه » (٢). وفسره بعض الأصحاب بالشامي.
قوله : ( استحب إكمال أسبوعين ).
فيمكن أن يقال : ينوي للثاني من الآن ، ولا بعد في أن يؤثر فيما مضى ، أو يكتفي بنية الأول ، وهو بعيد.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٣ حديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٨ حديث ٣٥١.
(٢) الكافي ٤ : ٤١٨ حديث ١٠ ، التهذيب ٥ : ١١٣ حديث ٣٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ حديث ٧٥٣.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
