ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال ، وإن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب. ولو كان دون النصف استأنف. وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في حاجة ، أو مرض في أثنائه ، فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة ، وإلاّ استأنف.
ولو شرع في السعي ، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ، ثم أتم السعي. ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ، ثم استأنف السعي.
______________________________________________________
قوله : ( فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله استناب ).
لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا ، وبه صرح في الدروس في حكم طواف النساء (١).
قوله : ( وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في حاجة ... ).
أي : إن أكمل أربعة بنى وإلا استأنف ، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها ، وكذا النافلة إذا تضيق وقتها ، وقيل : يبني على شوط (٢) ، وهو ضعيف. وإنما يجوز القطع لواحد من الأسباب المذكورة ، لا بدونها (٣) ، ويجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه ( إذا عاد ، فلو شك احتمل الأخذ بالأقل ، ويحتمل البطلان ) (٤).
قوله : ( ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ).
__________________
(١) الدروس : ١١٦.
(٢) قاله الشيخ في التهذيب ٥ : ١٢١.
(٣) هكذا في نسخة « س » وفي « ن » و « ه » ( فيحرم لا بدونها ). وهي كما ترى.
(٤) لم ترد في « ن ».
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
