أ : طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن ، وستر العورة. وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ، ويستحب في الندب.
ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه ، وندبا مع ندبه.
ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد ، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم ،
______________________________________________________
قوله : ( طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن ).
هما شرط في الواجب قطعا ، ويعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على الأصح ، لأنه كالصلاة إلا في الكلام ، ولا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب على الأصح ، للرواية (١).
قوله : ( وستر العورة ).
أي : التي يجب سترها في الصلاة وبه رواية (٢) ، ويظهر من المصنف في المختلف التوقف في وجوبه (٣).
قوله : ( ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ).
ولو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة.
قوله : ( ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه ).
كأنّ قوله : ( مع وجوبه ) مستدرك ، لأنّ تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه.
قوله : ( ولو علم في الأثناء أزاله وأتم ).
أي : أزال الثوب النجس ، وقد كان المناسب أن يقول : أزالها ، فإن المعروف إزالة النجاسة. ويجب أن يقيّد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٠ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ حديث ١٢٠٢ ـ ١٢٠٤ ، التهذيب ٥ : ١١٦ حديث ٣٨٠.
(٢) تفسير القمي ١ : ٢٨٢.
(٣) المختلف : ٢٩١.