ولو لم يعلم الاّ بعده أجزأ.
ب : الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
ج : النية ، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها ، لوجوبه أو ندبه ، قربة الى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.
______________________________________________________
الطواف ، ولم يكمل أربعة أشواط ، وإلاّ لم يجز التتميم ، بل يجب الاستئناف.
قوله : ( ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ ).
قيل عليه : تجب إعادة الجاهل بالنجاسة في الصلاة في الوقت ، فتجب الإعادة هنا.
قلنا : هناك وقت محدود شرعا ، وهنا وقت الطواف زمان فعله ، فإذا فرغ منه لم يبق وقت.
نعم ، لو وجب القضاء في الصلاة ـ كما في ناسي النجاسة ـ اتجهت الإعادة هنا مع احتمال العدم ، لانتفاء الأداء والقضاء معا المقتضي لانتفاء وقتيهما.
قوله : ( الختان ، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة ).
أي : دون المرأة ، للرواية (١) ، لكن يرد عليه الخنثى والصبي ، فإنّ النص يتناولهما ، ولا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي ، فإن الختان شرط الطواف كالطهارة ، فيعتبر فيه كما تعتبر الطهارة.
قوله : ( النية ... ).
ويجب أن يقصد ما يطوف له من حج الإسلام أو غيره ، وعمرة الإسلام أو غيرها ، لأنّ « لكل امرئ ما نوى » (٢).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٨١ حديث ١ ، ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ حديث ١٢٠٥ ، ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٥ ، ٤٦٩ حديث ٤١٢ ، ١٦٤٦.
(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ حديث ١٥٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧.