ولو نسي ما عيّنه تخيّر إذا لم يلزمه أحدهما ، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما.
______________________________________________________
عقيل (١) ومن وافقه ، القائلين بجواز الإحرام بالحج والعمرة معا مع سياق الهدي (٢) ، وهو تفسير القران عنده ، ولا يتحلل من العمرة حتى يأتي بأفعال الحج ويجزئه سعيه الأول عن سعيه للزيارة.
والأصح البطلان في المسألتين ، أما الأولى فلانتفاء النية التي هي شرط الصحة فإنّ : « لكل امرئ ما نوى » (٣) ، وأما الثانية فلدلالة الأخبار على المنع منه (٤) ، والنهى يقتضي الفساد.
قوله : ( ولو نسي ما عيّنه تخير إذا لم يلزمه أحدهما ).
إن لزمه أحدهما صرف إليه عملا بالظاهر ، وإلاّ فلا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيتخير بينهما.
قوله : ( وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟ ).
أي : وكذا يتخير بينهما لو شك إلى آخره ووجهه أنه لا طريق إلى تعيين ما أحرم به ، ولا يبطل الإحرام إذا حكم بصحته ، إذا ليس بفعل جائز.
هذا إذا لم يكن بعد الطواف ، فان كان بعده يمنع كما قاله المصنف ، قال في الدروس : وهو حسن إن لم يتعين عليه غيره ، والا صرف اليه (٥).
ويشكل أصل الحكم ، بأنه مع الشك في وقوع النية صحيحة كيف يحكم بالصحة؟
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٨٠٠.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٦ ، وليس فيه شرط سياق الهدي.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٣ حديث ٩٢٨ ، ٩٣٠.
(٥) الدروس : ٩٧.