وإلا فلا ، ولا يستحق أجرا.
ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون ، لا عمن انتفى عنه الوصفان ، والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على اشكال.
______________________________________________________
المراد بتعلق الغرض بالأفضل : أن لا يكون غير التمتع متعيّنا عليه بنذر وشبهه ، أو لكونه من حاضري مكة وقد وجب عليه أحد النوعين ، بل استأجر لحج وعلم منه أنه لا يأتي الأفضل ، لكنه سمى غير التمتع فإنه يصح ، ولا ينقص من أجرته شيء ، وعليه تنزّل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (١)
قوله : ( وإلاّ فلا ، ولا يستحق أجرا ).
لأنه لم يأت بشيء من المستأجر عليه.
قوله : ( وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور ... ).
تدخل في عبارته الحائض ، وإن توقف في جواز الاستنابة عنها مع حضورها ، نظرا الى عدم دلالة النصّ على ذلك في حقّها ، وإن شاركت غيرها من المعذورين الذين ورد النصّ على جواز الاستئجار عنهم (٢).
وللتوقف في ذلك مجال ، وإن كان مع الضّرورة الشديدة التي تفضي إلى انقطاعها عن أهلها في البلاد النائية لا يبعد القول بالاستئجار.
قوله : ( لا عمّن انتفى عنه الوصفان ).
أي : كل منهما ، فلا إشكال.
قوله : ( والحامل ، والمحمول وإن تعدّد ، يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال ).
إذا كان تبرعا يحتسبان ، وكذا لو كان بأجرة لكن استأجره ليحمله في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٧ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ حديث ١٢٧٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ حديث ١٤٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٣ حديث ١١٤٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٢ حديث ٢ ، ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٥٢ حديث ١٢١٤ ، ١٢١٥ التهذيب ٥ : ١٢٣ حديث ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٦ حديث ٧٧٩ ـ ٧٨١.