وكفارة الجناية ، والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة على اشكال. فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر ، وإلاّ وجب الاستئجار ، وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.
______________________________________________________
طوافه ، وإلاّ احتسب للمحمول خاصة (١) ، لاستحقاقه قطع المسافة بالإجارة ، فلا يجزئ عن فرض الحامل ، وعليه تنزل صحيحة حفص بن البختري ، عن الصّادق عليهالسلام (٢).
قوله : ( ولو أحصر تحلّل بالهدي ، ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال ).
الأصحّ أنّ الإجارة إن تعيّنت بعام الإحصار انفسخت ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ ، لعدم تشخص الزّمان خلافا للشيخ (٣) ، لكن لكل منهما الفسخ ، فيراعي الولي المصلحة.
فقول المصنّف : ( ولا قضاء عليه ) يحتمل أن يراد به الانفساخ ، فينتفي وجوب القضاء ، وأن يراد به التسلط على الفسخ في المطلقة فإنّ القضاء لا يتحتم على هذا التقدير. لكن قوله : ( وإن كان الحج ندبا ... ). يشعر بإرادة الأوّل.
قوله : ( وإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر ، وإلا وجب الاستئجار ).
أي : تخيّر المستأجر في الاستئجار مرة أخرى وعدمه ، وإن لم يكن ندبا تحتم الاستئجار ، ومقتضاه كون العقد الأوّل قد انفسخ.
قوله : ( وعلى الأجير ردّ الباقي من الطريق ).
__________________
(١) النص أعلاه مطابق لنسخة « ن » ولعله الصحيح ، وما في باقي النسخ من الزيادة التالية لعله لا وجه لها ، ففي نسخة « س » العبارة هكذا : (. وإلا فلا كما لو استأجر نفسه ليحمله فحمل عليه آخر احتسب للمحمول خاصة ). وفي نسخة « ه » هكذا : ( والا فلا احتسب للمحمول خاصة ).
(٢) الكافي ٤ : ٤٢٩ حديث ١٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٢٣.