ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض ، وعليه رد التفاوت لا معه.
ولو عدل الى التمتع عن قسميه ، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ ،
______________________________________________________
قوله : ( ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض ، وعليه ردّ التفاوت لا معه ).
سواء كان الغرض دينيا كزيارة وطول طريق يحصل به الأجر ، أو دنيويا كتجارة.
ويفهم ، منه أنه لو انتفى الغرض من اشتراطه ، وعلم بالقرائن أنه هو وغيره سواء عند المستأجر لم يجب سلوكه حينئذ ، ولا ينقص من الأجرة بسببه شيء ، خلافا للمصنّف في المختلف (١) وعليه تنزّل صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
ولو أخل بالشرط حيث يجب الوفاء به كالطريق مع تعلق الغرض به ، وجب ردّ التفاوت من الأجرة ، بأن تنظر اجرة المثل للمشترط والمأتي به وقدر التفاوت ، ويؤخذ من المسمّى بنسبته إلى أجرة المشترط خلافا للشيخ ، إذ لم يوجب شيئا (٣) ، فالضمير في قول المصنّف : ( لا معه ) يعود إلى الامتثال ، أي : لا مع الامتثال.
ولا يقال : لا يستحقّ أجرة ، لأنه لم يأت بالمستأجر عليه ، لأنا نقول : استؤجر على عملين فأتى بأحدهما ، فيستحق نصيبه من المسمّى.
قوله : ( ولو عدل إلى التمتع عن قسميه ، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ ).
__________________
(١) المختلف ١ : ٣١٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ حديث ١٢٧١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ حديث ١٤٤٥.
(٣) المبسوط ١ : ٣٢٥.