امرأة عن رجل ، وبالعكس.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ، وكذا لو صدّ قبل دخول الحرم محرما.
ولا يجب اجابته لو ضمنه في المستقبل ، ولا إكمال الأجرة لو قصرت ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة ، وتبرع الحي يبرئ الميت ،
______________________________________________________
قوله : ( وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ).
أي : إلى البلد ، بأن يقسّط الأجرة على الجميع ، لأنّ قطع المسافة داخل في الإجارة ، والضمير في ( قبله ) يعود إلى دخول الحرم ، لكن يشكل بمن كان ساكنا في الحرم ، إذا صار نائبا وأحرم.
قوله : ( ولا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ).
خلافا للشّيخ (١) ، سواء كانت الإجارة مطلقة أو مقيدة ، لانفساخ الإجارة في المقيدة بعام الصد ، وثبوت الفسخ لكل منهما في المطلقة.
وقال الشّيخان : كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج ، إلا أن يضمّن العود لأداء ما وجب (٢).
واختار المصنّف في المنتهى وجوب الإتيان بالحج مرة ثانية ، واستحقاق الأجرة بكمالها ، وأنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الإجارة مطلقة ، وإن كانت معيّنة كان له الفسخ (٣) ، والتحقيق ما قدّمناه.
قوله : ( ولا إكمال الأجرة لو قصرت ... ).
لكن يستحبّ.
قوله : ( وتبرع الحي يبرئ الميت ).
بخلاف الحي ، فإنه لا بدّ من إذنه.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٩ ، والطوسي في التهذيب ٥ : ٤١٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٦٤.