والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه ، فان حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ، ولمن عليه عمرة أن يحجّ نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر ، ولو استاجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا. ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا.
ويشترط نية النيابة ، وتعيين الأصل قصدا ، ويستحب لفظا عند كل فعل.
ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام ، وإن كان صرورة ، أو
______________________________________________________
هذا قول الشيخ (١). واختاره المصنف في المختلف (٢) وهو قوي.
قوله : ( والأقرب اشتراط العدالة ... ).
يشترط بهذا المعنى ، وكذا القول في الصّلاة والصوم ، فلا يحرم عليه أخذ الأجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتى بالحج.
قوله : ( ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ... ).
ينبغي التقييد بما إذا لم يناف الفورية.
قوله : ( ولو انعكس صحّا ).
بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرّعا بها ، أو لا يجد الوصي من يستأجره عاجلا ، وإلا لم يجز التأخير.
قوله : ( وتعيين الأصل قصدا ).
أي المنوب عنه عند كلّ فعل.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٦.
(٢) المختلف : ٣١٢.