وعدو وشبههما يسقط.
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة.
ولو قيد النذر بالمشي وجب ، ويقف موضع العبور ، فان ركب طريقه قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك على رأي. ولو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة ، وإلا سقط على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل : وجبت الاستنابة ) (١).
فرض الإفساد ظاهر الوقوع ، أمّا النذر فيشكل انعقاده ، لأنه إذا نذر مالا يستطيعه لا ينعقد لامتناعه.
ولو نذر الاستئجار لم يكن للتوقف في وجوبه وجه ، وكيف كان فمتى تعذر عليه الحج بعد وجوبه وجب الاستئجار عنه على الأصحّ.
قوله : ( ويقف موضع العبور ).
لرواية السّكوني المتضمّنة الأمر بالوقوف إذا عبر نهرا (٢) ، وقد عمل بها الشيخ (٣) ، وجمع (٤) ، ولا بأس بالعمل بها ، فلو أخل به لم يقدح في صحّة الحج ، لعدم تناول النّذر له ، نعم يأثم.
قوله : ( ولو ركب البعض فكذلك على رأي ).
هذا هو الأصح ، لعدم الإتيان بالمنذور.
قوله : ( ولو عجز ـ إلى قوله : ـ وإلاّ سقط على رأي ).
هذا هو الأصحّ ، لتعذر المنذور. ويستحب أن يحج راكبا ، ويسوق بدنة
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٩ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٣٠.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٥ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ حديث ١١١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٧٨ حديث ١٦٩٣ ، الاستبصار ٤ : ٥٠ حديث ١٧١.
(٣) المبسوط ١ : ٣٠٣ ، النهاية : ٢٠٥.
(٤) منهم : المحقق في المختصر النافع ١ : ٧٦ ، والشهيد في اللمعة : ٦٤ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٢٢.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
