الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه ، ولا الساهي ، ولا الغافل والنائم ، ولا العبد إلا بإذن المولى ، ومعه ليس له منعه ، وكذا الزوجة والولد ، وللأب حل يمين الولد.
وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد ، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت ، وإلاّ لم يجب الفور.
نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ، ويقضى من صلب التركة.
ولو كان عليه حجة الإسلام قسّمت التركة بينهما.
ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن ومات سقط.
ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ، ولا معها لمرض
______________________________________________________
ولو قلنا : بالانعقاد من دونه وللأب الحل ، فالزوجة والمملوك أيضا كذلك ، فلا وجه للفرق.
وفي الدّروس في باب الحج توقف في أنّ النذر من الولد والزّوجة والمملوك كاليمين في ذلك للشك في تسميته يمينا ، وأنّ النص إنما ورد على اليمين (١). وكيف كان فالفرق الذي فعله المصنّف لا يتبين وجهه.
قوله : ( وللأب حلّ يمين الولد ).
بل لا ينعقد إلاّ بالإذن كالزوجة.
قوله : ( ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الإسلام ).
لسبق سببها ، ولأنه قد انكشف عدم صلاحيّة ذلك الزمان ، لتعلق النذر به.
__________________
(١) الدروس : ٨٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
