ويصرف المال الى الحجّ لا الى النكاح ، وإن احتاج اليه وشق تركه.
ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلاّ به إلى الحج.
ولا يجب الاقتراض للحج ، إلاّ أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.
______________________________________________________
قوله : ( لا إلى النكاح ، وإن احتاج إليه وشق تركه ).
إلاّ مع المشقة الشديدة المفضية إلى الضّرر ، فيجوز.
قوله : ( ولا يجب الاقتراض للحجّ إلاّ أن يفضل ماله بقدر الحاجة ).
هنا سؤال يرد على هذه المسألة ونظائرها ـ مثل المحرم في المرأة ، والقائد في الأعمى ، والحافظ في المبذّر ، وبذل الزائد عن ثمن المثل ، أو اجرة المثل ، في آلات السّفر ـ وصورته : أنّ هذه شروط للواجب المشروط ، فلا يجب تحصيلها ، لأنّ شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه.
وحلّه بتحقيق المقام : وذلك أنّ شرط الواجب المشروط الّذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر ، أمّا غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها مطلق ، فيجب تحصيلها ، والأمر بالحجّ مشروط بالاستطاعة ، فكلما يكون داخلا في مسمّى الاستطاعة لا يجب تحصيله ، ولا يجب الحج إلاّ إذا حصل.
أما غيره فيجب تحصيله مع القدرة ، وبدونه يسقط وجوب الحجّ ، والاقتراض ليس داخلا في الاستطاعة قطعا إذا كان المال حاصلا ، وكذا القائد في الأعمى ، والدّواء في المريض المحتاج إليه الذي لا يضر وبالسّفر والركوب.
وأراد بقوله : ( الحاجة المستثناة ).
ما سبق استثناؤه ، كثياب البذلة والتجمل ، وفرس الركوب ، وغيرها.
ولو كانت هذه المستثنيات نفيسة يجتزئ بما دونها ، فان كان حاله يقتضيها