وأما الراحلة : فتعتبر في حق من يفتقر الى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر ، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي ، والمحمل إن افتقر اليه ، أو شق محمل مع شريك ، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه.
وإن لم يجد الزاد والراحلة ، وأمكنه الشراء وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي.
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز ، وإلا فقادر. والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه ، وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يجد الزاد والراحلة ، وأمكنه الشراء وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي ).
الأصحّ الوجوب ما لم يجحف بماله.
قوله : ( ولو منع من دينه ... ).
سواء كان المنع حسيا أو شرعيا.
قوله : ( والمديون يجب عليه الحجّ إن فضل ما له عما عليه ـ وإن كان مؤجلا ـ بقدر الاستطاعة ، وإلاّ فلا ).
أي : إن فضل بقدر الاستطاعة ، والا فلا يجب وإن كان الدّين مؤجلا ، فيكون قوله : ( وإن كان مؤجلا ) اعتراضا بين الجار ومتعلقة ، وجملة الاعتراض معطوفة على جملة محذوفة.
وكان حقّها أن تكون بعد قوله : ( وإلاّ فلا ) لأنّ ماله إذا فضل عن دينه بقدر الاستطاعة ، لا يكون بين مؤنة الحجّ والدّين مزاحمة أصلا ، فلا معنى لعطف الوجوب مع التأجيل بـ ( أن ) الوصلية. نعم ، على تقدير أن لا يفضل مقدار ذلك ، قد يتوهم الوجوب حينئذ ، لعدم توجّه المطالبة بالدين حينئذ ، فهذه الجملة لدفع التوهّم المذكور.