إلاّ القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي ، ولا يصح في الصّبا بل بعد بلوغه ، وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.
______________________________________________________
أصلا ، ولا يجب على المكلفين منعه ، ففي الوجوب قوّة.
قوله : ( إلاّ القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف ... ).
استثناء من انّ لوازم المحظورات على الوليّ ، وانّما كان القضاء عليه ، لأنه لا يعقل صدور القضاء من غير من تعلق به ، لأنّ النيابة لا تدخله اختيارا بخلاف الكفارة.
وقد بنى الشيخ تعلق القضاء بالصّبي ، وسقوطه على ما سبق في الكفارة (١) ، والمعتمد الأوّل.
قوله : ( فانّ الوجوب عليه دون الولي ).
أراد بالوجوب : ما لا بدّ منه كالطهارة المترتبة على حدثه ، أو الوجوب الحقيقي بعد بلوغه.
قوله : ( ولا يصحّ في الصّبا ، بل بعد بلوغه ).
إنّما لم يصحّ في الصّبا ، لأنّ فعله لا يوصف بالشّرعية. قيل : قد سبق أنّ حجه صحيح ، فلم لا يجزئ؟ ولو قلنا انه غير شرعي ، فإذا كان السّبب غير شرعي فليكن المسبب مثله.
قلنا : الإفساد سبب في القضاء ، وكونه سببا ثابت شرعا ، فهو كالحدث للطهارة ، والجنابة للغسل ، فيجب أن يكون مسبّبه معتبرا في نظر الشارع ليسقط مقتضاه ، ولا يكون شرعيّا إلاّ بعد بلوغه ، وليس حجة الأوّل في الصّبا هو السّبب ، فإذا بلغ تعلق به مقتضى السّبب وهو القضاء ، فوجب عليه فعله.
ويجب تقديم حج الإسلام عليه ، لأن سببه أسبق ، إذ هو واجب بأصل الشرع ، وهي الأوامر الشرعية المتقدّمة على هذه الأسباب ، ففي أوّل بلوغه يتعلق به قبل تعلق غيرها.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٩.