والإحرام بالحج من بطن مكة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام.
ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج ، ولا لحجة من غير مكة ، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر ، ولو أحرم لحجة من غير مكة لم يجزيه وإن دخل به مكة ، ويجب عليه استئنافه منها ، فان تعذر استأنف حيث أمكن ، ولو بعرفة إن لم يتعمد ، ولا يسقط الدم.
______________________________________________________
في مسمّى أشهر الحج ، لا في الأحكام المتعلّقة بذلك ، وعدم الاختلاف في الأحكام لا يقتضي عدمه في مسمّى اللّفظ.
قوله : ( من بطن مكة ).
أي : فلا يجزئ من خارجها وإن كان من الحرم.
قوله : ( وأفضله المقام ).
أو تحت الميزاب.
قوله : ( ولو بعرفة إن لم يتعمد ، ولا يسقط الدّم ).
هذا هو الأصحّ خلافا للشيخ فإنه قال بسقوطه ، وهذه عبارة المبسوط ، إذا أحرم المتمتع من مكة ، ومضى إلى الميقات ، ومنه الى عرفات صحّ ، واعتدّ بالإحرام من الميقات ، ولا يلزمه دم (١).
قال في الدّروس : وعنى به دم التمتع ، وهو يشعر أنّه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى.
وهذا بناء على أنّ دم التمتع جبران لأنسك ، وقد قطع في المبسوط بأنّه نسك (٢) ، ولإجماعنا على جواز الأكل منه (٣) ، يعني ولو كان جبرانا لم يجز الأكل منه.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠٧.
(٢) المبسوط ١ : ٣١٠.
(٣) الدروس : ٩٤.