أو يصوم معتكفا وجب الجمع.
ولو لم يشترط التتابع في المعين ، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد ، وأتم ما بقي ، وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل يستأنف وكفّر فيهما.
ولو عين شهرا وأخل به كفّر وقضى ، ولا يجب التتابع في قضائه ، إلاّ أن يشترط التتابع لفظا على اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( [ أو ] (١) يصوم معتكفا ).
الصوم وإن كان شرطا لصحّة الاعتكاف إلاّ أنه يجوز التصريح به في نذره ، وإذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنّه لا يكفيه الإتيان بصوم آخر واجب.
قوله : ( ولو لم يشترط التتابع ... ).
أي : لم يشترطه لفظا ، أعمّ من ان يشترطه معنى أو لا.
قوله : ( وقضى ما أهمل ).
أي : مطلقا ، أعمّ من أن يكون متتابعا ، أو لا.
قوله : ( وكذا لو شرطه ).
أي : التتابع ، لا يجب عليه إلاّ قضاء ما أهمل.
قوله : ( وقيل : يستأنف (٢) ).
أي : إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان ، وهو ضعيف ، لأن شرط التتابع من عوارض الأداء لا القضاء.
قوله : ( ولو عيّن شهرا وأهل به ).
ظاهره أن المراد : لم يأت بشيء أصلا ، وإن كان مدلول اللفظ أعمّ ، إذ الإخلال أعمّ من عدم فعل شيء أصلا وفعل البعض.
قوله : ( ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على
__________________
(١) في نسخ جامع المقاصد : ( أن ) ، وما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة ، وهو الصحيح.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
