نهارا وليلا ، والإفطار نهارا.
ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش والخوض في المباح.
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفّر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره ، أو كان معينا ، وإلا فالقضاء خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( نهارا وليلا ).
أي : يحرم ذلك كله نهارا وليلا.
قوله : ( ولا التزويج ).
أي : له ولغيره ، لأن النكاح طاعة وحضوره مندوب ، فلا يعدّ منافيا للاعتكاف.
قوله : ( [ كفّر ] (١) وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره ، أو كان معينا ).
ظاهره : أن التعيين أعمّ من أن يكون بالنذر أو بمضي يومين ، فيستوي كل من النوعين في إيجاب الكفارة ، أعني : مطلق الواجب بالجماع والمعين بغيره من مفسدات الصوم.
قوله : ( وإلاّ فالقضاء ).
أي وإن لم يكن بالجماع ، ولا كان الاعتكاف معينا ، بل كان المفسد غير الجماع ، والصوم غير متعين ، فلا شيء سوى القضاء.
وينبغي التقييد بما إذا لم يمض ثلاثة أيام ، فيقضي جميع ما مضى ، أي يأتي ببدله ، لان الفرض عدم التعيين ، ولو مضى ثلاثة فصاعدا تدارك ما أفسده خاصّة.
__________________
(١) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناها من النسخة المعتمدة للقواعد لان الشرح يتناولها.