ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب وتخرج المطلقة رجعيا الى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب. ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد. ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان ).
قيّده في المختلف بما إذا تعيّن اعتكافه (١) ، وهو متجه ، لجواز الخروج من الاعتكاف المندوب ، إلا أن الاخبار مطلّقة (٢).
قوله : ( فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي ).
هذا هو المشهور ، وقال في الدّروس (٣) : انّه لا مخالف فيه إلاّ صاحب المعتبر (٤). فالمصير إليه أحرى ، وإن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدّليل.
قوله : ( وتخرج المطلقة رجعيّة إلى منزلها ).
لتعيّن الاعتداد فيه ، بخلاف ما إذا تعيّن ، فإنّه يقدّم حينئذ.
قوله : ( وتقضيه بعد العدّة مع الوجوب ).
إذا لم تكن قد اشترطت.
قوله : ( ولو باع واشترى اثم ، والأقرب الانعقاد ).
هذا هو الأصحّ ، لأن النهي لا يدلّ على الفساد في غير العبادات.
قوله : ( ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه ).
هذا إذا تمكن من قضائه ولم يفعل ، أو كان قد استقر في الذمة قبل
__________________
(١) المختلف : ٢٥٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ حديث ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ حديث ٨٨٦.
(٣) الدروس : ٨١.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٤٢.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
