البحث الثاني ( في السهو عن غير ركن )
وأقسامه ثلاثة :
القسم الأول ( ما لا حكم له )
وهو صور :
الأول : من نسي القراءة حتى ركع ، مضى في صلاته ، ولا يتدارك القراءة بعد الركوع ولا بعد الصلاة . وكذا أبعاضها كالحمد أو السورة ، لأنه عذر فيسقط معه التكليف .
ولأن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ فقال له : بلى ، قال : تمت صلاتك (١) .
الثاني : لو نسي الجهر والاخفات حتى فرغ من القراءة ، مضى في صلاته ، ولا يستأنف القراءة وإن لم يكن قد ركع ، لأن النسيان في أصل القراءة عذر ، ففي كيفيتها أولى .
الثالث : لو نسي الذكر في الركوع أو السجود ، حتى انتصب منهما لم يلتفت ، لأن علياً عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمت صلاته (٢) . وسئل الكاظم عليه السلام عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك (٣) .
الرابع : ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، ولم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت . وكذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من الركوع ، أو في الرفع من
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٧٦٩ ح ٢ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٩٣٩ ح ١ ب ١٥ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٩٣٩ ح ٢ ب ١٥ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

