العاشر : رفع الرأس منه بعد اكمال الذكر في السجدة الأولى ، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين ، لقوله عليه السلام للاعرابي : ثم ارفع رأسك حتى تطمئن (١) . ولأن الصادق عليه السلام فعله (٢) . ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية .
ولو أخل بالطمأنينة عمداً ، بطلت صلاته ، فاذا اطمأن في جلوسه ، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى ، ثم رفع رأسه اما للقيام أو للتشهد .
البحث الثالث ( في مسنوناته )
وهي ستة عشر :
الأول : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له ، لأنه عليه السلام كان يكبر حين يسجد (٣) . وقال الباقر عليه السلام : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجداً (٤) . ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير .
وقال بعض علمائنا بوجوبه . وهو ممنوع بالأصل .
الثاني : رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه ، لقول الباقر عليه السلام : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير (٥) . وليس واجباً للأصل ، خلافاً للمرتضى .
ويستحب التكبير قائماً ، فاذا فرغ منه أهوى إلى السجود ، لأن الصادق عليه السلام كذا فعل ، ويأتي به جزماً .
__________________
(١) سنن أبي داود ١ / ٢٢٦ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٤ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٦٧٤ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٩٢١ .
(٥) وسائل الشيعة ٤ / ٧٢٦ ح ٧ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

