الثاني
( أن تكون ناسية العدد خاصة وتذكر الوقت )
فيحكم بجميع أحكام الحيض في كل زمان تيقن فيه الحيض ، وبأحكام الطهر في كل زمان تيقنه فيه ، لكن بها حدث دائم. وكل زمان يحتمل فيه الأمران يحكم فيه بالأشق احتياطا ، ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض ، وفي لزوم العبادات كالطاهر.
ثم إن احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضا ، كان عليها الاغتسال لكل فريضة ، فإذا تيقنت أن أول حيضها كان أول الشهر ، فثلاثة أيام حيض بيقين لأنه أقله ، وبعده يحتمل الثلاثة : الحيض ، والطهر ، والانقطاع إلى آخر العاشر ، وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين.
والمراد من الشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها لا الشهر الهلالي.
ولو تيقنت انقطاعه آخر كل شهر ، فالأول إلى آخر العشرين طهر بيقين ، لأن غاية الممكن افتتاح الحيض من ليلة الحادي والعشرين ، وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى آخر السابع والعشرين ، والثلاثة الباقية والليلة السابقة حيض بيقين.
الثالث
( أن تكون ناسية للوقت ذاكرة للعدد )
وهذه إنما تخرج عن التحير المطلق لو حفظت مع العدد قدر الدور وابتداءه ، إذ لو قالت : حيضي خمسة أضللته في دوري ولا أعرف غير ذلك ، فلا فائدة فيما حفظت إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات ، لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان.
وكذا لو قالت : حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه. وكذا لو قالت : حيضي خمسة ودوري يبتدأ يوم كذا ولا أعرف قدره. وإذا حفظتهما معا مع القدر ، فإشكال الحال حينئذ إنما يكون لإضلال الحيض.