الفصل الرابع
( في الأحكام )
وهي ثلاث مطالب :
المطلب الأول ( إلى متى تباح العبادة بالتيمم )
وتمتد غاية اباحته إلى وجود حدث ، أو ما يمكن من استعماله ، لقوله عليه السلام : التراب ( الطاهر ) طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء (١) وقول الصادق عليه السلام في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد الماء (٢) .
ورخصة التيمم اما مع وجود الماء كالمريض ، فلا يبطل برؤيته ، بل بالتمكن من استعماله . وأما لا معها كفاقد الماء والمحتاج إليه والخائف من الاستقاء وشبهه ، فيبطل تيممه بوجود ما يتمكن من استعماله ، فلو وجد ماء مع غير باذل فكالفاقد .
ولو تمكن ورآه خارج الصلاة ، بطل تيممه إجماعاً ، لقوله عليه السلام
__________________
(١) جامع الأصول ٨ / ١٥٥ .
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩٠ ح ١ .
٢٠٩
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

