دما ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا ، وعادتها الخمسة الأولى ، فقدر العادة حيض بحكم العادة ، والقوي حيض آخر بحكم التمييز ، وقد تخلل زمان الطهر بينهما.
وإن قلنا بتقديم العادة خاصة ، فالخمسة [ الأولى حيض والباقي استحاضة ، وإن قلنا بتقديم التمييز خاصة ، فالخمسة ] (١) السواد حيض والباقي استحاضة.
وإن لم يتخلل بينهما قدر الطهر ، كما لو كانت تحيض خمسة أول الشهر ، فرأت في دور عشرة سواد ثم حمرة واستحيضت ، فالأقوى الرد إلى العادة ، فترد إلى الخمسة القديمة ، لقوله عليهالسلام : فلتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن (٢). ولم يفصل. ولأن العادة قد ثبتت واستقرت ، وصفة الدم في معرض البطلان ، ولهذا لو زاد القوي على عشرة بطلت دلالة قوته.
وقيل : ترد إلى التمييز ، لقوله عليهالسلام : دم الحيض أسود (٣).
يعطي ظاهره أن عشرة حيضا.
القسم الرابع
( ذات عادة مضبوطة ولا تمييز لها )
فإنها ترجع إلى عادتها إذا استحيضت بلا خلاف ، وتثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء من غير زيادة ولا نقصان ، لأن العادة مأخوذة من العود ، ولقوله عليهالسلام : فإذا اتفق شهران عدة أيام فتلك أيامها (٤). فلا تكفي المرة وإن كانت مبتدئة ، ولا يشترط الثلاث.
__________________
(١) الزيادة من « ر ».
(٢) جامع الأصول ٨ ـ ٢٢٧.
(٣) جامع الأصول ٨ ـ ٢٢٩.
(٤) جامع الأصول ٨ ـ ٢٣٦ ، وسائل الشيعة ٢ ـ ٥٤٥ ح ١.