الفصل السادس
( في الأذان والإقامة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( الحكم )
الأذان لغة : الإعلام. وشرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات والدعاء إليها.
وليس من فروض الأعيان بالإجماع ، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا ، لأنه للإعلام والدعاء إلى الصلاة ، فصار كقوله « الصلاة » في العيدين. ولأنه عليهالسلام جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية (١) والجمع سنة ، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة.
ولقول الباقر عليهالسلام لما سئل في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (٢). ولأنه مما تعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر ، ولوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٢٢ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٦ ح ١.