الفصل السادس
( في الأذان والاقامة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول ( الحكم )
الأذان لغة : الاعلام . وشرعاً أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الاعلام بأوقات الصلوات والدعاء اليها .
وليس من فروض الاعيان بالاجماع ، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا ، لأنه للاعلام والدعاء إلى الصلاة ، فصار كقوله « الصلاة » في العيدين . ولأنه عليه السلام جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية (١) والجمع سنّة ، فلو كان الأذان واجباً لما تركه للسنّة .
ولقول الباقر عليه السلام لما سئل في رجل نسي الأذان والاقامة حتى دخل في صلاته : فليمض في صلاته فانما الأذان سنّة (٢) . ولأنه مما تعم به البلوى فلو كان واجباً لاشتهر ، ولوقع الانكار على تاركه في جميع الاعصار .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ٦٢٢ ح ٦ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٦٥٦ ح ١ .
٤٠٩
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

