للرجال (١) . ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدى من الابريسم واللحمة من غيره ، أو بالعكس . ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير ، فيحرم .
أما المكفوف بالابريسم المحض ، فيصح الصلاة فيه ، بأن يجعل الابريسم في رؤوس الاكمام والذيل وحول الزيق ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع (٢) .
ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه . وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره ، أو حشى به غيره .
ولا يحرم على الصبي لبسه ، ولا على الولي تمسكه من لبسه ، لعدم التكليف في حقه .
والثوب المموه بالذهب ، أو الخاتم المموه به ، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما . ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما . والخنثى المشكل ملحق بالرجال .
البحث الثاني ( في شرائطه )
وهي ثلاثة : الأول الملك . الثاني الطهارة . الثالث الاخفاء .
النظر الأول ( الملك )
ولا يشترط حقيقته ، بل جواز التصرف فيه ، اما بملك الرقبة ، أو المنفعة بالاجارة ، أو العارية ، أو الاذن والاباحة ، اما صريحاً ، أو فحوى .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٢٧٢ ح ٦ .
(٢) صحيح مسلم ٣ / ١٦٤٣ ، جامع الأصول ١١ / ٢٩٠ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

